السيد محسن الحكيم
49
دليل الناسك
ميقاتية ( 1 ) ، ولو تبرع بها لم تبرأ ذمة المنوب عنه ( 2 ) . نعم ، لو آجر نفسه أولا للنيابة ، جاز أن يؤجرها بعد ذلك للخدمة ( 3 ) ، بل لو آجر نفسه أولا لنفس الخدمة ، بلا تقيدها بمباشرة نفسه ، ولا بمسيره بحيث يصلح لأن يستنيب فيها ( 4 ) ، صح أن يستأجر - حينئذ - لكل من الحجة البلدية والميقاتية . السادس : تمكنه مما على المنوب عنه من حج التمتع مثلا ، أو القران ، أو الافراد ، فلا يجوز أن يستناب من علم عدم تمكنه من طواف العمرة قبل دخول وقت الوقوف لحج التمتع ، كما لو أريد الاستنابة من
--> ( 1 ) مسالك الأفهام 2 : 168 . ( 2 ) آل عمران : 97 .